Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جويلية 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جويلية 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
إنّ وزيــرة المــاليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرّخ في 15 ماي 1995 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 22 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة وخاصّة الفصل 3 منه.
قـــرّرت مــا يلـــي:
الفصل الأول ـ تفتـح بوزارة الماليّــة (الإدارة العامة للديوانة) يوم 29 سبتمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
الفصـــــل 2 ـ حدّد عدد الخـطط المراد تسديد شغورها بمائة (100) خطّة موزّعة بين الاختصاصات كما يلي:
- الإعلاميّة: ثمانية (8) خطط،
- الحقوق: أربعة عشر (14) خطة،
- الاقتصاد والتصرف: اثنان وأربعون (42) خطة،
- المحاسبة والماليّة: ثلاثون (30) خطة،
- التربية البدنية: خطّتان (2)،
- اللّغة الأنقليزية: أربعة (4) خطط.
الفصـــــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أوت 2025.
الفصـــــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 15 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟