أمر عدد 349 لسنة 2025 مؤرخ في 15 جويلية 2025 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في قطعة أرض دولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 349 لسنة 2025 مؤرخ في 15 جويلية 2025 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في قطعة أرض دولية.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 162 لسنة 2024 المؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يُرخص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في قطـعة أرض دولية تمســــح 552 هك 10 آر 72 ص تابعة للرسم العقاري عـدد 21834 القيروان كائنة بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان والمبينة بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 102625 لغرض إحداث مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 162 لسنة 2024 المؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يُرخص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في قطـعة أرض دولية تمســــح 552 هك 10 آر 72 ص تابعة للرسم العقاري عـدد 21834 القيروان كائنة بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان والمبينة بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 102625 لغرض إحداث مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون