قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق تسييرها.
إنّ وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــــانون الأساسي عــدد 11 لســــنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهيـاكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المـرسوم عـدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يترأس الوزير المكلف بالرياضة أو من ينوبه اللجنة الوطنية لرياضة النخبة التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الدفاع الوطني.
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالرياضة.
- عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
- عن اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية.
- عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
- عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
- عن المرصد الوطني للرياضة.
- عن كل معهد عال للرياضة والتربية البدنية.
- المدير الفني للجامعة الرياضية المعنية حسب الاختصاص المدرج بجدول أعمال اللجنة.
- رياضيين إثنين من رياضيي النخبة الذين انتهى مسارهم الرياضي.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 2 ـ يسمى أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة النخبة من غير المعينين بالصفة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب، تتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 ـ تقدم اللجنة مقترحاتها وتصادق عليها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تعهد الكتابة القارة للجنة إلى الإدارة العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة التي تتولى القيام خاصة بـــ:
- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة،
- إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الدعوات للأعضاء،
- إعداد محاضر الجلسات،
- متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها وتبليغها إلى الوزير المكلف بالرياضة،
- مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة.
الفصل 6 ـ يلغى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 24 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق سيرها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إنّ وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــــانون الأساسي عــدد 11 لســــنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهيـاكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المـرسوم عـدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يترأس الوزير المكلف بالرياضة أو من ينوبه اللجنة الوطنية لرياضة النخبة التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الدفاع الوطني.
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالرياضة.
- عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
- عن اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية.
- عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
- عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
- عن المرصد الوطني للرياضة.
- عن كل معهد عال للرياضة والتربية البدنية.
- المدير الفني للجامعة الرياضية المعنية حسب الاختصاص المدرج بجدول أعمال اللجنة.
- رياضيين إثنين من رياضيي النخبة الذين انتهى مسارهم الرياضي.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 2 ـ يسمى أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة النخبة من غير المعينين بالصفة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة الوطنية لرياضة النخبة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب، تتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 ـ تقدم اللجنة مقترحاتها وتصادق عليها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تعهد الكتابة القارة للجنة إلى الإدارة العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة التي تتولى القيام خاصة بـــ:
- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة،
- إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الدعوات للأعضاء،
- إعداد محاضر الجلسات،
- متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها وتبليغها إلى الوزير المكلف بالرياضة،
- مسك وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة.
الفصل 6 ـ يلغى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 24 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية لرياضة النخبة وطرق سيرها.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون