قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025.
يكــلّــف السيّد فـيصـل التّونكـتـي، مهندس رئيس، بـمـهـامّ كاهية مدير الإعلاميّـة بإدارة التوثيـق بالـمرصد الوطني للفلاحة.
يكــلّــف السيّد فـيصـل التّونكـتـي، مهندس رئيس، بـمـهـامّ كاهية مدير الإعلاميّـة بإدارة التوثيـق بالـمرصد الوطني للفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون