Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد طارق المهناوي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التنوير العمومي والتحكم في الطاقة ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.