قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد طارق المهناوي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التنوير العمومي والتحكم في الطاقة ببلدية منزل بورقيبة.
يكلف السيد طارق المهناوي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التنوير العمومي والتحكم في الطاقة ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون