قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة أميرة القبطني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير النظافة والتطهير ببلدية منزل بورقيبة.
تكلف السيدة أميرة القبطني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير النظافة والتطهير ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون