قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح صيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح ضيعات تربية التن الأحمر وتسمينه وتصديره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح صيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح ضيعات تربية التن الأحمر وتسمينه وتصديره.
إنّ وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الصياد البحري الصادرة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المـؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 1200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنـة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ماي 2008،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
قـرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تحصيل موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المحدث بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه والمتأتية من:
- الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية من صيد التن الأحمر كما تم تعريفها بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
- خصم 40% من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر.
- خصم 40% من مرابيح ضيعات تربية التن الأحمر وتسمينه وتصديره.
الفصل 2 ـ تُضبط المرابيح المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بحساب الفارق الإيجابي بين المقابيض الجملية المتأتية من صيد التن الأحمر وتربيته وتسمينه وتصديره والمصاريف المهنية المتعلقة بها أو بالاعتماد على محاسبة تحليلية شريطة تدعيم ذلك بالوثائق المثبتة.
الفصل 3 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد المتحصلة على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر الدفع المسبق لمقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر على أساس إذن بالقبض مسلم من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى قابض الماليّة المختص ترابيا لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
يتعين الاستظهار بوصل خلاص مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك وذلك في أجل يتم تحديده بمقتضى مقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المشار إليه بالفصل 11 من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد المتحصلة على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر خصم نسبة 40% من المرابيح وعلى أصـحاب ضيعات تربيـة التن الأحمر وتسمـينه وتصديـره خصم نسبة 40% من المرابيح ودفعها لدى قابض المالية المختص ترابيا لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري على أساس إذن بالقبض مسلم من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كلّ سنة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 25 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الصياد البحري الصادرة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المـؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 1200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنـة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ماي 2008،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
قـرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تحصيل موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المحدث بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه والمتأتية من:
- الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية من صيد التن الأحمر كما تم تعريفها بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
- خصم 40% من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر.
- خصم 40% من مرابيح ضيعات تربية التن الأحمر وتسمينه وتصديره.
الفصل 2 ـ تُضبط المرابيح المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بحساب الفارق الإيجابي بين المقابيض الجملية المتأتية من صيد التن الأحمر وتربيته وتسمينه وتصديره والمصاريف المهنية المتعلقة بها أو بالاعتماد على محاسبة تحليلية شريطة تدعيم ذلك بالوثائق المثبتة.
الفصل 3 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد المتحصلة على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر الدفع المسبق لمقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر على أساس إذن بالقبض مسلم من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى قابض الماليّة المختص ترابيا لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
يتعين الاستظهار بوصل خلاص مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك وذلك في أجل يتم تحديده بمقتضى مقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المشار إليه بالفصل 11 من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد المتحصلة على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر خصم نسبة 40% من المرابيح وعلى أصـحاب ضيعات تربيـة التن الأحمر وتسمـينه وتصديـره خصم نسبة 40% من المرابيح ودفعها لدى قابض المالية المختص ترابيا لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري على أساس إذن بالقبض مسلم من الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كلّ سنة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 25 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون