أمر عدد 210 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بإسناد وسام الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 210 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بإسناد وسام الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 وخاصة عنوانها الثالث.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسند وسام الشغل بعنوان سنة 2022 للعمال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 وخاصة عنوانها الثالث.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسند وسام الشغل بعنوان سنة 2022 للعمال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون