Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصياد البحري الصادرة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 31 مارس 1976،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ماي 2008،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تُمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري المنعقدة بتاريخ 3 و4 و5 أفريل 2024.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى تنظيم موسم صيد التن الأحمر وتوزيع الحصص الفردية لصيده وتسمينه.
الفصل 2 ـ على معنى هذا القرار يُقصد بالعبارات التالية:
1. وحدة صيد التن الأحمر: كلّ وحدة صيد مرخص لها صيد أسماك التن الأحمر بواسطة الشباك الدائرة ذات ضلع لا يقل عن
50 مليمترا والمجهزة لهذا الغرض خلال موسم صيد التن الأحمر.
2. الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر: هي كميّة التن الأحمر التي تُسند سنويا بحساب الطن للبلاد التونسية من طرف اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي خلال موسم صيد التن الأحمر، ويتم توزيعها إلى حصص فردية سنوية.
3. الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر: هي الكميّة القصوى السنوية من التن الأحمر بحساب الطن التي يسمح لكلّ وحدة صيد مرخص لها صيدها خلال موسم صيد التن الأحمر.
الباب الأوّل
تنظيم موسم صيد التن الأحمر
الفصل 3 ـ يمتد موسم صيد التن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى 1 جويلية. ويُمكن بصفة استثنائية عند تسجيل أحوال جوية غير ملائمة لتعاطي الصيد، التمديد في موسم صيد التن الأحمر بنفس عدد الأيام غير الملائمة على ألا تتعدى المدّة الإضافية 10 أيام أي تاريخ 11 جويلية.
الفصل 4 ـ يُحجر صيد التن الأحمر الذي يقل وزن الوحدة منه عن 30 كلغ أو التي يقل طولها عن 115 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
ويُمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من التن الأحمر التي لا يقل وزنها عن 8 كلغ أو طولها عن 75 صم مقاسة من قمة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%).
الفصل 5 ـ يتعين على ربابنة الوحدات المرخص لها في صيد التن الأحمر مسك كنشات للتصاريح الإحصائية وفقا للنماذج المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي. كما يتعين عليهم موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بنظائر من التصاريح الإحصائية في ظرف ثمانية وأربعين ساعة بداية من ساعة انتهاء الإنزال بمواني الصيد البحري التونسية أو تحويل التن الأحمر الحيّ إلى أقفاص النقل أو أقفاص شركات تسمين التن الأحمر المرخص لها.
الفصل 6 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد التن الأحمر تجهيزها بالمعدّات التي تُمكن أعوان معاينة جرائم الصيد البحري، المنصوص عليهم بالتشريع الجاري به العمل، من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا على الأقل كل ساعة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 7 ـ يتم تعليق رخص الصيد البحري لجميع وحدات الصيد المرخّص لها للمشاركة في موسم صيد التنّ الأحمر وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ انطلاق موسم صيد التنّ الأحمر المعني.
الباب الثّاني
توزيع الحصص الفردية لصيد التن الأحمر
الفصل 8 ـ يتعين على مجهزي وحدات الصيد البحري الراغبين في الحصول على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر أن يكونو في وضعية جبائية مسواة وأن يتقدموا بمطالب كتابية في الغرض باسم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يتم إيداع المطالب في ظروف مغلقة تحمل عبارة "لا يفتح - مطلب للحصول على حصة فردية من التن الأحمر" وذلك مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في آجال يتم تحديدها بمقتضى بلاغ سنوي صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتم تعليقه بمختلف دوائر وأقسام الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحليّة، وترفق المطالب بالوثائق التالية:
أ . بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين:
1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمجهز أو لمجهزي وحدة الصيد.
2. نسخة من بطاقة التعريف إن وجدت.
ب. بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لوكيل الشركة.
4. نسخة من مضمون محيّن من السجل الوطني للمؤسسات.
ت. الوثائق المتعلقة بوحدة الصيد:
5. نسخة مطابقة للأصل من الإجازة النظامية لوحدة الصيد سارية المفعول.
6. نسخة مطابقة للأصل من الإجازة من مضمون تسجيل السفينة.
7. وثيقة تتضمن رقم التسجيل البحري الدولي.
8. نسخة من دفتر الطاقم.
9. نسخة من رخصة الصيد البحري المرخص في ممارسته: الأصناف العائمة بالشباك الدائرة (باستعمال الأضواء/أو بدون الأضواء) سارية المفعول أو صيد التن الأحمر، خلال موسم صيد التن الأحمر للسنة المنقضية.
10. نسخة مطابقة للأصل من رخصة الملاحة تنص على صنف ملاحة للصيد البحري بعرض البحر سارية المفعول خلال موسم صيد التن الأحمر.
11. قائمة معرفة بالإمضاء في التجهيزات ومعدّات الصيد والتجهيزات التي تُمكن أعوان معاينة جرائم الصيد البحري، المنصوص عليهم بالتشريع الجاري به العمل، من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية المزمع استعمالها خلال موسم صيد التن الأحمر.
ث. الوثائق الإدارية والماليّة المتعلقة بالمجهز:
12. تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
13. نسخة من التصريح بالأجور المُودع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعنوان الأربع ثلاثيات للسنة المنقضية.
14. نسخة من فواتير بيع التن الأحمر لآخر حصة متحصل عليها من التن الأحمر بالنسبة لمجهزي وحدات الصيد. وفي صورة القيام بعمليات تصدير يتعين إثبات ذلك بكشوفات بنكية.
15. وصل خلاص 40 % من مرابيح وحدات الصيد التي تحصلت على حصة فردية من صيد التن الأحمر بالنسبة لآخر موسم صيد التن الأحمر.
16. إبراء مسلمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تفيد قيام مجهز وحدة الصيد بخلاص جميع المعاليم المينائية المستوجبة.
الفصل 9 ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدراسة المطالب السنوية المقدّمة من قبل مجهزي وحدات الصيد البحري للحصول على حصة فردية من التن الأحمر. ويتم أعضاء هذه اللجنة وضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى مقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتولى رئيس اللجنة إحالة مطالب المجهزين الراغبين في الحصول على حصة فردية سنوية من صيد التن الأحمر إلى أعضاء اللجنة ودعوتهم لعقد الاجتماعات الخاصة بها.
الفصل 10 ـ تتمثل مهام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار فيما يلي:
. تحديد قيمة الكيلغرام الواحد من التن الأحمر التي سيتم إعتمادها لإحتساب مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر والتي يتمّ الإعلان عنها سنويا بمقتضى البلاغ المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القرار.
. فرز المطالب الواردة في الآجال المضبوطة والمستوفاة لجميع الشروط والوثائق المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
. ترتيب وحدات الصيد المقبولة ترتيبا تنازليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه والذي يُحتسب كما يلي:
المجموع العام = أ + ب + ج
أ = 0.0035 X (الطول الجملي لوحدة الصيد بالمتر X حمولة وحدة الصيد بالطن).
ب = 10 - عدد سنوات النشاط الفعلي لوحدات الصيد المتحصلة على ترخيص صنع وتوريد وحدة صيد التن الأحمر خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة لصدور هذا القرار والمؤهلة للصيد.
ج = 5 - عدد الحصص الفردية السنوية التي تحصلت عليها وحدة الصيد خلال الخمس سنوات الأخيرة.
. إعداد قائمة أصلية: تتضمن وحدات الصيد المقبولة وذلك في حدود عدد الوحدات المضمنة بالمخطط السنوي لصيد التن الأحمر وتسمينه ومراقبته وإدارته والمصادق عليه من قبل اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
. إعداد قائمة تكميليّة: في حدود خمسين بالمائة (50%) من عدد وحدات الصيد المسجلة بالقائمة الأصلية. ويتم اللّجوء إلى القائمة التكميلية في حالة تخلي أحد المجهزين بالقائمة الأصلية عن الحصة الفردية المسندة إليه أو عدم جاهزية وحدة الصيد وطاقمها لموسم التن الأحمر أو في صورة عدم دفع مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر في أجل يضبط بالمقرر المشار إليه بالفصل 11 من هذا القرار. ويتم إسناد نفس الحصة الفردية لوحدة الصيد التي تم تعويضها، طبقا للترتيب التفاضلي. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بإنطلاق موسم صيد التنّ الأحمر.
. توزيع الحصص الفردية السنوية لصيد التن الأحمر على وحدات الصيد المقبولة أخذا بالاعتبار الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وبالاعتماد على الطول الجملي لوحدة الصيد، طبقا للمقاييس والضّوارب المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لصون التنّيات بالمحيط الأطلسي.
الفصل 11 ـ تُضبط القائمتان الأصلية والتكميلية ومقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر المشار إليه بالفصل 10 من هذا القرار بمقتضى مقرّر سنوي صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 12 ـ لا يُمكن تحويل الحصة الفردّية من وحدة صيد التن الأحمر إلى وحدة صيد أخرى.
الفصل 13 ـ تُحرم من الانتفاع بحصة سنوية من صيد التن الأحمر لمدّة خمس سنوات متتالية كلّ وحدة صيد تعمد مجهزها أو وكيلها أو ربانها أو أفراد طاقمها:
. عدم المشاركة النّشطة لوحدة الصيد المرخّص لها في موسم صيد التنّ الأحمر.
. تجاوز الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر.
. ارتكاب مثبتة بمحضر في إطار المراقبة المشتركة طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.
الباب الثّالث
تنظيم تسمين التن الأحمر
الفصل 14 ـ يتعين على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بقائمة المراكب الناقلة للتن الأحمر الحيّ إلى أقفاص التسمين.
الفصل 15 ـ يتعين على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بالمعلومات والتصاريح المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي والمتعلقة بالمراكب الناقلة للتن الحيّ إلى الأقفاص والمراكب الشاحنة للتن الأحمر في نهاية عملية التسمين وبالكميات المحولة للأقفاص أو المشحونة منها.
ولا يمكن القيام بعمليات تحويل التن الحي إلى الأقفاص ورفع التن في عملية التسمين إلاّ بحضور عون معاينة جرائم صيد بحري.
الفصل 16 ـ يتعين على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر تقديم مطالب سنوية لتجديد رخصة صيد بحري لاستغلال مصيدة ثابتة مع تحديد طاقة تسمين التن الأحمر بحساب الطن مرفقة بالوثائق المستوجبة والجاري بها العمل مع الإستظهار بـ :
. وصل خلاص 40% من مرابيح ضيعات تربية التن الأحمر وتسمينه وتصديره،
. إبراء مسلمة من وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري تفيد قيام صاحب ضيعة تسمين التن الأحمر بخلاص جميع المعاليم المينائية المستوجبة،
. فواتير بيع التن الأحمر لآخر حصة تسمين متحصل عليها مع إثبات ذلك بكشوفات بنكية.
الباب الرّابع
أحكام مختلفة
الفصل 17 ـ تتم المطالبة بالوثيقتين عدد ت 10 و ث 15 ووصل الخلاص المشار إليه بالفصل 16 من هذا القرار بداية من موسم صيد التن وتسمينه لسنة 2025.
الفصل 18 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة المؤرخ في 21 ماي 2008 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصل 6 منه.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟