قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 جوان 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي عبد الجواد، المكلف بمهام مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي عبد الجواد، المكلف بمهام مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون