أمر عدد 344 لسنة 2025 مؤرّخ في 11 جويلية 2025 يتعلّق بتعيين سعــــر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسـم 2025- 2026.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 344 لسنة 2025 مؤرّخ في 11 جويلية 2025 يتعلّق بتعيين سعــــر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسـم 2025- 2026.
إنّ رئيـس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 المتعلّق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية لتصرف 1987،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009 المتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 جوان 1990 المنظم لنشاط مجمعي الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرّخ في11 نوفمبر 2000 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرّخ في 16 أوت 2018 المتعلّق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
السّعر عند الإنتاج والتّسويغ الفلاحي
الفصل الأوّل ـ حُدّدت الأسعار الأساسيّة للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار، المتأتّية من صابة سنة 2025، عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين كما يلي:
- القمح الصّلب: مائة دينار للقنطار الواحد.
- القمح اللّـيّن: ثمانون دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بحريّة، غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره خمسة وستون دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائية للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
القمح الصّلب: أربعون دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2025.
القمح اللّـيّن: ثلاثون دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2025.
الشّعير والتريتــيكال: خمسة وعشرون دينار للقنطار الواحد إلى غاية يوم 15 جويلية 2025.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتمّ مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبّتة وبذور القمح اللين المثبّتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
الفصل 3 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان للقمح الصلب والقمح الّلين عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين ، كما تم تحديدهما بالمطّتين الأولى والثُانية من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من هذا الأمر، على القمح الصّلب والقمح اللّيّن المطابقين للخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينطبق سعر التّدخُل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر، على الشّعير والتريتيكال المطابقان للخاصّيات الفنّية المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتُحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والترتيكال طبقا للمقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 5 ـ في حالة البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للشاري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المُطالبة بإعادة التحاليل.
تُحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 6 ـ تُمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين ما يتبقّى من الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحدّدين بالفصل 7 والفصل 8 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 7 ـ حُدّد المعلوم الإحصائي المُحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 المشار إليه أعلاه بدينار واحد عن القنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة سنة 2025 الذي يمثل واحد بالمائة من السّعر الأساسي للقمح الصلب.
تُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانيّة ديوان الحبوب بباب الموارد وتحالُ لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المُؤرّخ في 16 مارس 2009 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ حُدّد المعلوم التضامني المُحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه بــدينار واحد عن القنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال المُجمّعة من صابة سنة 2025 الذي يمثل واحد بالمائة من السّعر الأساسي للقمح الصلب.
تُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة".
الفصل 9 ـ يتركّب فرق الإحالة الخام للحبوب المخوّل لديوان الحبوب من:
ـــ منحة خزن، تُحتسب كما هو مُبين بالفصل 13 من هذا الأمر:
- القمح الصّلب: تسعة دنانير وثلاثمائة وثلاثون ملّيما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: سبعة دنانير وخمسمائة وخمسة وأربعون ملّيما للقنطار الواحد.
- الشّعير: ستة دنانير وستمائة وعشرة ملّيمات للقنطار الواحد.
- التريتيكال : ستة دنانير وستمائة وعشرة ملّيمات للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بقرار مشترك من الوزيـــــر المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتجارة كلّما اقتضى الظّرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدّة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مُدقّقة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ـــ فرق إحالة صاف قدره أربعة دنانير ومائة وتسعة عشر مليما عن كلّ قنطار.
ـــ مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره ديناران وستّمائة وأربعة وأربعون مليما عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
ـــ مبلغ قدره مائة ملّيم عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مُخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان"صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 10 ـ تشتمل الأسعار العاديّة للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
ـــ السّعر الأساسي أو سعر التّدخّل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ـــ فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر.
ـــ المنحة الاستثنائيّة للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العاديّة للإحالة كما يلي:
- القمح الصّلب: مائة وستة وخمسون دينارا ومائة وثلاثة وتسعون ملّيما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: مائة وأربعة وعشرون دينارا وأربعمائة وثمانية ملّيمات للقنطار الواحد.
- الشّعير: مائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وثلاثة وسبعون ملّيما للقنطار الواحد.
- التريتيكال: مائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليما للقنطار الواحد.
الفصل 11 ـ تتم إحالة القمح الصّلب والقمح اللّيّن من صابة سنة 2025 المُعدّة لصناعة السّميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتّجارة.
الفصل 12 ـ يُمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التّنفيلات والتّنقيصات المضبوطة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه وطبقا للشّروط المنصوص عليها بالملحق المُرفق لهذا الأمر بالنّسبة إلى الشّعير والتريتيكال.
تنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة على الحبوب المُعبّأة أو غير المُعبّأة في أكياس الشاري:
- في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو ما يشابهها أو الموانئ التونسية، أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة.
- في مستوى مراكز التّجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 13 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المُتأتية من صابة سنة 2025.
وتُحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
- القمح الصّلب: دينار واحد وخمسمائة وخمسة وخمسون مليما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: دينار واحد ومائتان وسبعة وخمسون مليما للقنطار الواحد.
- الشّعير: دينار واحد ومائة واثنان مليما للقنطار الواحد.
- التريتيكال: دينار واحد ومائة واثنان مليما للقنطار الواحد.
تُحرّر في شأن الحبوب التي يُسوّقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميّات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة التعويض المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر، عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة سنة 2025 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 11 و12 أعلاه.
الفصل 15 ـ تُحدّد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى كل أصناف الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 10 من هذا الأمر وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 16 ـ يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر اللذين يُخصمان من السّعر المدفوع للمنتجين.
يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال:
ـــ مبلغا يُخصّص لتسديد منحة الخزن المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
- القمح الصّلب: تسعة دنانير وثلاثمائة وثلاثون مليما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: سبعة دنانير وخمسمائة وخمسة وأربعون مليما للقنطار الواحد.
- الشّعير: ستة دنانير وستمائة وعشرة مليمات للقنطار الواحد.
- التريتيكال: ستة دنانير وستمائة وعشرة مليمات للقنطار الواحد.
ـــ مبلغا قدره مائة مليم مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 17 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل تضبط مقاديرها وطرق احتسابها بمقتضى الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع الحبوب.
يدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفّرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشّهر السّابق.
يتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضّح بالنسبة إلى كلّ صنف من الحبوب وإلى كلّ خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأوّل من هذه الفترة والكميّات المقبولة والكميّات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
لا تكون الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب ومجمع الحبوب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل نافذة إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 18 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 جويلية 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحــق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ- الخاصيات الفنية:
1- الشعير :
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين ثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة كيلو غراما وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون كيلو غراما مُوصّلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمّعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال :
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين" أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
إنّ رئيـس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 المتعلّق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التّي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلّق بقانون المالية لتصرف 1987،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009 المتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 جوان 1990 المنظم لنشاط مجمعي الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرّخ في11 نوفمبر 2000 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرّخ في 16 أوت 2018 المتعلّق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
السّعر عند الإنتاج والتّسويغ الفلاحي
الفصل الأوّل ـ حُدّدت الأسعار الأساسيّة للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار، المتأتّية من صابة سنة 2025، عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين كما يلي:
- القمح الصّلب: مائة دينار للقنطار الواحد.
- القمح اللّـيّن: ثمانون دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بحريّة، غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره خمسة وستون دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائية للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
القمح الصّلب: أربعون دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2025.
القمح اللّـيّن: ثلاثون دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2025.
الشّعير والتريتــيكال: خمسة وعشرون دينار للقنطار الواحد إلى غاية يوم 15 جويلية 2025.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتمّ مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبّتة وبذور القمح اللين المثبّتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
الفصل 3 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان للقمح الصلب والقمح الّلين عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين ، كما تم تحديدهما بالمطّتين الأولى والثُانية من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من هذا الأمر، على القمح الصّلب والقمح اللّيّن المطابقين للخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينطبق سعر التّدخُل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر، على الشّعير والتريتيكال المطابقان للخاصّيات الفنّية المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتُحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والترتيكال طبقا للمقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 5 ـ في حالة البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للشاري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المُطالبة بإعادة التحاليل.
تُحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 6 ـ تُمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين ما يتبقّى من الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحدّدين بالفصل 7 والفصل 8 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 7 ـ حُدّد المعلوم الإحصائي المُحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 المشار إليه أعلاه بدينار واحد عن القنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة سنة 2025 الذي يمثل واحد بالمائة من السّعر الأساسي للقمح الصلب.
تُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانيّة ديوان الحبوب بباب الموارد وتحالُ لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المُؤرّخ في 16 مارس 2009 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ حُدّد المعلوم التضامني المُحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه بــدينار واحد عن القنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال المُجمّعة من صابة سنة 2025 الذي يمثل واحد بالمائة من السّعر الأساسي للقمح الصلب.
تُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة".
الفصل 9 ـ يتركّب فرق الإحالة الخام للحبوب المخوّل لديوان الحبوب من:
ـــ منحة خزن، تُحتسب كما هو مُبين بالفصل 13 من هذا الأمر:
- القمح الصّلب: تسعة دنانير وثلاثمائة وثلاثون ملّيما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: سبعة دنانير وخمسمائة وخمسة وأربعون ملّيما للقنطار الواحد.
- الشّعير: ستة دنانير وستمائة وعشرة ملّيمات للقنطار الواحد.
- التريتيكال : ستة دنانير وستمائة وعشرة ملّيمات للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بقرار مشترك من الوزيـــــر المكلّف بالفلاحة والوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتجارة كلّما اقتضى الظّرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدّة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مُدقّقة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ـــ فرق إحالة صاف قدره أربعة دنانير ومائة وتسعة عشر مليما عن كلّ قنطار.
ـــ مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره ديناران وستّمائة وأربعة وأربعون مليما عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
ـــ مبلغ قدره مائة ملّيم عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مُخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان"صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 10 ـ تشتمل الأسعار العاديّة للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
ـــ السّعر الأساسي أو سعر التّدخّل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ـــ فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر.
ـــ المنحة الاستثنائيّة للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العاديّة للإحالة كما يلي:
- القمح الصّلب: مائة وستة وخمسون دينارا ومائة وثلاثة وتسعون ملّيما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: مائة وأربعة وعشرون دينارا وأربعمائة وثمانية ملّيمات للقنطار الواحد.
- الشّعير: مائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وثلاثة وسبعون ملّيما للقنطار الواحد.
- التريتيكال: مائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليما للقنطار الواحد.
الفصل 11 ـ تتم إحالة القمح الصّلب والقمح اللّيّن من صابة سنة 2025 المُعدّة لصناعة السّميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتّجارة.
الفصل 12 ـ يُمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التّنفيلات والتّنقيصات المضبوطة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه وطبقا للشّروط المنصوص عليها بالملحق المُرفق لهذا الأمر بالنّسبة إلى الشّعير والتريتيكال.
تنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة على الحبوب المُعبّأة أو غير المُعبّأة في أكياس الشاري:
- في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو ما يشابهها أو الموانئ التونسية، أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة.
- في مستوى مراكز التّجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 13 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المُتأتية من صابة سنة 2025.
وتُحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
- القمح الصّلب: دينار واحد وخمسمائة وخمسة وخمسون مليما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: دينار واحد ومائتان وسبعة وخمسون مليما للقنطار الواحد.
- الشّعير: دينار واحد ومائة واثنان مليما للقنطار الواحد.
- التريتيكال: دينار واحد ومائة واثنان مليما للقنطار الواحد.
تُحرّر في شأن الحبوب التي يُسوّقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميّات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة التعويض المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر، عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة سنة 2025 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 11 و12 أعلاه.
الفصل 15 ـ تُحدّد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى كل أصناف الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 10 من هذا الأمر وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 16 ـ يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر اللذين يُخصمان من السّعر المدفوع للمنتجين.
يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال:
ـــ مبلغا يُخصّص لتسديد منحة الخزن المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
- القمح الصّلب: تسعة دنانير وثلاثمائة وثلاثون مليما للقنطار الواحد.
- القمح اللّيّن: سبعة دنانير وخمسمائة وخمسة وأربعون مليما للقنطار الواحد.
- الشّعير: ستة دنانير وستمائة وعشرة مليمات للقنطار الواحد.
- التريتيكال: ستة دنانير وستمائة وعشرة مليمات للقنطار الواحد.
ـــ مبلغا قدره مائة مليم مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 17 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل تضبط مقاديرها وطرق احتسابها بمقتضى الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع الحبوب.
يدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفّرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشّهر السّابق.
يتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضّح بالنسبة إلى كلّ صنف من الحبوب وإلى كلّ خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأوّل من هذه الفترة والكميّات المقبولة والكميّات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
لا تكون الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب ومجمع الحبوب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل نافذة إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل 18 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 جويلية 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحــق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ- الخاصيات الفنية:
1- الشعير :
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين ثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة كيلو غراما وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون كيلو غراما مُوصّلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمّعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال :
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين" أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون