Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رئيسين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 جويلية 2025.
يسمى المهندسون المعماريون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
ـ جهان غويله العلاني،
ـ فتحية بن الحاج صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟