أمر عدد 345 لسنة 2025 مؤرخ في 11 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وإتمامه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 345 لسنة 2025 مؤرخ في 11 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وإتمامه.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 61 منها،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "18م" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة 1 من الفصل 20 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه بعبارة "18,75م ".
الفصل 2 ـ تضاف مطتان سادسة وسابعة إلى الفقرة 1 من الفصل 20 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه كما يلي:
ـ حافلة بمغزلين:...................... 13,50م.
ـ حافلة بأكثر من مغزلين:.............. 15م.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير النقل
رشيد عامري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 61 منها،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "18م" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة 1 من الفصل 20 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه بعبارة "18,75م ".
الفصل 2 ـ تضاف مطتان سادسة وسابعة إلى الفقرة 1 من الفصل 20 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه كما يلي:
ـ حافلة بمغزلين:...................... 13,50م.
ـ حافلة بأكثر من مغزلين:.............. 15م.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير النقل
رشيد عامري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون