Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى السيد صابر بالحاج علي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد الحسين دبش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.