قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2025.
يعفى السيد سالم غرب، متصرف رئيس، من مهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يعفى السيد سالم غرب، متصرف رئيس، من مهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية تطاوين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون