قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة رائدة العلج عضوة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد كريم سحنون.
تسمى السيدة رائدة العلج عضوة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد كريم سحنون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون