قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 25 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 25 جوان 2025.
يكلف السيد محي الدين الأسود، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 سبتمبر 2024.
يكلف السيد محي الدين الأسود، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 5 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون