قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون