.ﺭﺎﻤﻋﻹﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺽﻭﺮﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2023 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 27 ﺦـﻳﺭﺎﺘـﺑ ﻡﺮـﺒﻤﻟﺍﻭ (III ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ) ﻲﻠﺣﺎﺴﻟﺍ ﻂﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ ﻖـﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻉﻭﺮـﺸﻤﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖـﻠﻌﺘﻳ 2024 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 433 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 433 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلـق بالمصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشـروع المتعلـق ببرنامج حماية الشريط الساحلي (المرحلة III) والمبـرم بـتاريـخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق ببرنامج حماية الشريط الساحلي (المرحلة III) والمبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق ببرنامج حماية الشريط الساحلي (المرحلة III) بقيمة اثنين (2) مليون أورو، المبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق ببرنامج حماية الشريط الساحلي (المرحلة III) والمبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المساعدة المالية وتنفيذ المشروع المتعلق ببرنامج حماية الشريط الساحلي (المرحلة III) بقيمة اثنين (2) مليون أورو، المبرم بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون