قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون