أمر عدد 432 لسنة 2024 مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 432 لسنة 2024 مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يسمى السيد زهير سعد، متصرف رئيس للتربية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 جوان 2024.
يسمى السيد زهير سعد، متصرف رئيس للتربية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون