أمر عدد 430 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بوضع حد لإحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 430 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024.
يوضع حد لإحالة السيد معز الرصاع، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 جوان 2023.
يوضع حد لإحالة السيد معز الرصاع، القاضي من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون