Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.