قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 ديسمبر 2025.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
يسمى السيد محمد بنسالم متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون