قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لحقوق الطّفل بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025.
تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطّفل بعنوان سنة 2024 إلى السّيد"كريم عرفة"عن مشروعه "جسور الأمل".
تسند للفائز المذكور تقدير ومنحة مالية قدرها عشرون ألف دينار (20.000) تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن.
تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطّفل بعنوان سنة 2024 إلى السّيد"كريم عرفة"عن مشروعه "جسور الأمل".
تسند للفائز المذكور تقدير ومنحة مالية قدرها عشرون ألف دينار (20.000) تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون