Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 484 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 221 لسنة 2025 المؤرخ في 2 ماي 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 484 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 221 لسنة 2025 المؤرخ في 2 ماي 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين).
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 221 لسنة 2025 المؤرخ في 2 ماي 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقّح البيانات المتعلقة بقطعتي الأرض المعينتين تحت عدد 5 وعدد 11 الواردتين بالعددين الرتبيين 1 و4 بالجدول المضّمن بالأمر عدد 221 لسنة 2025 المؤرخ في 2 ماي 2025 المشار إليه أعلاه والمحاطتين بخطين أخضر وأحمر بالمثالين الملحقين بهذا الأمر والمبينتين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
أو المالكين المحتملين
1
5
المطابقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102297 غير مسجل 9 آر52 ص 1- عبد العزيز الرحموني
2- عادل بن بورقعة بن محمد حقي
3- الأزهر بن بورقعة بن محمد حقي
4
11
المطابقة للقطعة عدد 1
بمثال
عدد 27425
القصرين مسجل 15آر42 ص منابات ورثة المالكة المذكورة شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
92 ص ورثة فضيلة بنت حسن بن عباس حقي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.