Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153

متوفر باللغة FR AR
عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 2 ـ تُحدث منصة رقمية يتمّ فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين.
ويتمّ ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:
1 ـ سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة،
2 ـ سنة التخرّج (أكثر من 10 سنوات)،
3 ـ فرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن،
4 ـ الوضعية الاجتماعية.
الفصل 3 ـ يُشترط في المترشحين:
- التسجيل بمكاتب التشغيل،
- عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية،
- عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية،
- عدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة،
- عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
الفصل 4 ـ يتمّ انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة
أو الوظيفة بالمؤسسات المعنيّة.
الفصل 5 ـ يتمّ سدّ الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفّر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.
الفصل 6 ـ يتمّ الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 7 ـ يتمّ تحيين معطيات المسجّلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
الفصل 8 ـ يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.