Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-153

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 19 ديسمبر 2025 يتعلّق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 المتعلّق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 المتعلّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرّخ في 26 فيفري 2003 المتعلّق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرّخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلّق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 31 مارس 2004،
وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظّر شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية لمدة خمس سنوات، وفقا للمستويا
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.