Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمـر عــدد 1690 لسنـة 2000 المــؤرخ فـي 17 جـويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 29 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض أوّل للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟