Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــرر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ تحدث بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب التالية أو الرتب المعادلة لها، وذلك كما يلي :
اللجنة الأولى:
- متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف عام في الوثائق والأرشيف،
- متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
- مهندس عام،
- مهندس رئيس،
- مهندس معماري عام،
- مهندس معماري رئيس،
- محلل عام
- محلل رئيس،
- حافظ عام للمكتبات أو التوثيق،
- حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
- أخصائي نفساني عام،
- أخصائي نفساني رئيس،
- مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي،
- فني سام عام للصحة العمومية،
- فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
- تقني عام،
- تقني رئيس أول،
- مستشار صحفي عام،
- مستشار صحفي رئيس،
- رئيس مخبر عام،
- رئيس مخبر رئيس.
اللجنة الثانية:
- متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف،
- مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
- محلل مركزي،
- حافظ مكتبات أو توثيق،
- أخصائي نفساني أول،
- فني سام رئيس للصحة العمومية،
- مهندس أول،
- تقني رئيس،
- مهندس معماري أول،
- رئيس مخبر،
- مستشار صحفي.
اللجنة الثالثة:
- مهندس معماري،
- محلل،
- تقني أول،
- مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي،
- فني سام أول للصحة العمومية،
- متصرف في الوثائق والأرشيف،
- مكتبي أو موثق،
- أخصائي نفساني،
- كاتب صحفي،
- رئيس أشغال مخبر.
اللجنة الرابعة:
- واضع برامج،
- تقني،
- مساعد تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
- ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
- مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
- كاتب صحفي مساعد،
- رئيس أشغال مساعد للمخبر.

اللجنة الخامسة:
- كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مساعد تقني،
- تقني مخبر الإعلامية،
- معاون مكتبي أو معاون موثق،
- ملحق صحفي.
اللجنة السادسة:
- مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
- عون تقني،
- مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة السابعة:
- عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي،
- عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة الثامنة:
- عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)،

اللجنة التاسعة:
- عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة العاشرة:
- عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ تتركب كل من اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي المنقح بالقرار المؤرخ في 20 ماي 2005.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟