قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القــانون عــدد 112 لسنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأسـاسي العــام لأعــوان الدولة والجمـاعــات المحليـة والمـؤسسـات العمــومية ذات الصبـغـة الإداريـة وعلــى جميـع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القــانون عــدد 112 لسنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأسـاسي العــام لأعــوان الدولة والجمـاعــات المحليـة والمـؤسسـات العمــومية ذات الصبـغـة الإداريـة وعلــى جميـع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون