. (PMES II)"ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ـ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺮﻴﺼﻌﺗ" ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﻞﻳﺮﻓﺃ 26 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 225 ﺩﺪﻋ ﺮـﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 225 لسنة 2024 مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل برنامج "تعصير المؤسسات التربوية ـ المرحلة الثانية"(PMES II) .
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى اتفاقية المبرمة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل برنامج "تعصير المؤسسات التربوية-المرحلة الثانية".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة خمس وعشرين مليون (25.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج "تعصير المؤسسات التربوية-المرحلة الثانية"، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى اتفاقية المبرمة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل برنامج "تعصير المؤسسات التربوية-المرحلة الثانية".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة خمس وعشرين مليون (25.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج "تعصير المؤسسات التربوية-المرحلة الثانية"، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون