قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـخمسة وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بـخمسة وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون