Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيــر الصحـة مؤرّخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-056

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيــر الصحـة مؤرّخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء.
إنّ وزيــر الصحـــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 24 جوان 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 24 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟