قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 جويلية 2024.
تسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 للبحث العلمي حول "تثمين فضلات تقشير البطاطا لإنتاج مادة السيكلو دكسترين وصناعة مواد لامتصاص الملوثات الضارة من أجل معالجة فعالة للمياه المنجز من قبل الباحثة السيدة "سنية الجملي".
تسند للباحثة الفائزة منحة مالية قدرها خمسة عشر ألف (15.000) دينار، تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 للبحث العلمي حول "تثمين فضلات تقشير البطاطا لإنتاج مادة السيكلو دكسترين وصناعة مواد لامتصاص الملوثات الضارة من أجل معالجة فعالة للمياه المنجز من قبل الباحثة السيدة "سنية الجملي".
تسند للباحثة الفائزة منحة مالية قدرها خمسة عشر ألف (15.000) دينار، تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون