قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 12 جويلية 2024.
تكلف السيدة لبنى خضر، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة لبنى خضر، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون