قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024.
يسمى السيد خالد سحنون، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
يسمى السيد خالد سحنون، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون