قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة"PANORIENT" بتاريخ 20 سبتمبر 2023 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه لإستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم،
وعلى الامتياز التجاري الحصري لتطوير العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن " بتونس المبرم بين الشركة الإماراتية
" Smoked Meat World Restaurants Management L.L.C " والشركة الإماراتية "" North Star Holding L.L.C-FZ بتاريخ 7 سبتمبر 2022،
وعلى العقد التكميلي لعقد الامتياز التجاري الحصري
لتطوير العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن"
بتونس المبرم بين الشركة الإماراتية
"Smoked Meat World Restaurants Management L.L.C"
والشركة الإماراتية " North Star Holding L.L.C-FZ " بتاريخ 7 مارس 2024،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "PANORIENT" والشركة الإماراتية
" North Star Holding L.L.C-FZ" بتاريخ 12 جوان 2023 قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بالبلاد التونسية المعدل بتاريخ 21 فيفري 2024،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "PANORIENT" والشركة الإماراتية "North Star Holding L.L.C-FZ" بتاريخ 5 جوان 2024 لإستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الإتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 منه التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا المشروع سيدخل صنفا جديدا من مطاعم الطبخ الشرقي رفيعة المستوى إلى السوق التونسية عبر استغلال علامة عربية دولية كما سيساهم في التشغيل وتكوين فريق من الإطارات والمهارات في المجال مما سيرفع من جودة المنتوجات والخدمات المسداة للمستهلك وخلق مناخ تنافسي جودة وسعرا،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة الصادر تحت عدد 883/23 بتاريخ 31 جانفي 2024 المتضمن اقتراح منح شركة "PANORIENT" إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "PANORIENT"إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "PANORIENT"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: نسيم مامي،
- عنوان المقر الاجتماعي: عمارة النجمة الشمالية الطابق السادس 6أ-33 المركز العمراني الشمالي 1082 المنزه،
- تركيبة رأس المال: تونسي 100% وفق ما هو مبين بطلب الإعفاء،
- النشاط: المطاعم،
- المعرف الوحيد: 1819200L.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "PANORIENT" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بصفة مباشرة وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بملف الإعفاء.
الفصل 3 ـ يسند الإعفاء لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قابل للتجديد.
ويتعين على شركة "PANORIENT" موافاة الوزارة المكلفة بالتجارة بتقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط وبتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن قرار الإعفاء يتعين على شركة
"PANORIENT" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "PANORIENT" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "PANORIENT" إحترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "PANORIENT" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال.
كما يتعين على شركة "PANORIENT" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة في نفس الآجال بعناوين المحلات وبتاريخ دخولها الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء في صورة شركة "PANORIENT" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2024.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة"PANORIENT" بتاريخ 20 سبتمبر 2023 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه لإستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم،
وعلى الامتياز التجاري الحصري لتطوير العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن " بتونس المبرم بين الشركة الإماراتية
" Smoked Meat World Restaurants Management L.L.C " والشركة الإماراتية "" North Star Holding L.L.C-FZ بتاريخ 7 سبتمبر 2022،
وعلى العقد التكميلي لعقد الامتياز التجاري الحصري
لتطوير العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن"
بتونس المبرم بين الشركة الإماراتية
"Smoked Meat World Restaurants Management L.L.C"
والشركة الإماراتية " North Star Holding L.L.C-FZ " بتاريخ 7 مارس 2024،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "PANORIENT" والشركة الإماراتية
" North Star Holding L.L.C-FZ" بتاريخ 12 جوان 2023 قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بالبلاد التونسية المعدل بتاريخ 21 فيفري 2024،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "PANORIENT" والشركة الإماراتية "North Star Holding L.L.C-FZ" بتاريخ 5 جوان 2024 لإستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الإتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 منه التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا المشروع سيدخل صنفا جديدا من مطاعم الطبخ الشرقي رفيعة المستوى إلى السوق التونسية عبر استغلال علامة عربية دولية كما سيساهم في التشغيل وتكوين فريق من الإطارات والمهارات في المجال مما سيرفع من جودة المنتوجات والخدمات المسداة للمستهلك وخلق مناخ تنافسي جودة وسعرا،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة الصادر تحت عدد 883/23 بتاريخ 31 جانفي 2024 المتضمن اقتراح منح شركة "PANORIENT" إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" في قطاع المطاعم.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "PANORIENT"إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "PANORIENT"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: نسيم مامي،
- عنوان المقر الاجتماعي: عمارة النجمة الشمالية الطابق السادس 6أ-33 المركز العمراني الشمالي 1082 المنزه،
- تركيبة رأس المال: تونسي 100% وفق ما هو مبين بطلب الإعفاء،
- النشاط: المطاعم،
- المعرف الوحيد: 1819200L.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "PANORIENT" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن" بصفة مباشرة وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بملف الإعفاء.
الفصل 3 ـ يسند الإعفاء لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قابل للتجديد.
ويتعين على شركة "PANORIENT" موافاة الوزارة المكلفة بالتجارة بتقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط وبتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن قرار الإعفاء يتعين على شركة
"PANORIENT" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "PANORIENT" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "الشيف إياد أبو الحسن".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "PANORIENT" إحترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "PANORIENT" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال.
كما يتعين على شركة "PANORIENT" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة في نفس الآجال بعناوين المحلات وبتاريخ دخولها الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء في صورة شركة "PANORIENT" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2024.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون