قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 12 جويلية 2024.
تكلف السيدة شهيرة ترايعية، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة شهيرة ترايعية، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون