قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2024.
يعفى السيد علي سليمان، متصرف عام للداخلية، من خطة مدير الشؤون الإدارية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، ابتداء من 4 جوان 2024.
يعفى السيد علي سليمان، متصرف عام للداخلية، من خطة مدير الشؤون الإدارية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، ابتداء من 4 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون