قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إيمان داود،
ـ حسن عمارة،
ـ قيس حمدي،
ـ محمد الشتيوي،
ـ عربية نعمان.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إيمان داود،
ـ حسن عمارة،
ـ قيس حمدي،
ـ محمد الشتيوي،
ـ عربية نعمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون