Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 31 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب (2) أطباء بياطرة صحيين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليهما أعلاه .
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 27 فيفري 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.