Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026.
يسمى السيد نور الدين بيباني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.