Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 فيفري 2026 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 فيفري 2026.
يسمى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات ابتداء من 2 ديسمبر 2025 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
شيراز الشعري التشريح وعلم الخلايا المرضى
إيمان الزغدودي الإنعاش الطبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.