Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 فيفري 2026 يتعلق بتسمية طبيب مستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 فيفري 2026.
تسمى الدكتورة إشراق بوغريو، بصفة طبيب المستشفيات (اختصاص : الأمراض الجرثومية) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.