قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 فيفري 2026 يتعلق بتسمية طبيب مستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 فيفري 2026.
تسمى الدكتورة إشراق بوغريو، بصفة طبيب المستشفيات (اختصاص : الأمراض الجرثومية) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2025.
تسمى الدكتورة إشراق بوغريو، بصفة طبيب المستشفيات (اختصاص : الأمراض الجرثومية) بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون