قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 فيفري 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 فيفري 2026.
يكلف السيد رزق الله بوناب، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
يكلف السيد رزق الله بوناب، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون