Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قـررا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 4 جوان 2024 والأيام الموالية مناظرة لانتداب (30) مساعدا استشفائيا جامعيا في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :

الاختصاص عــدد المراكــز
علاج الأسنان التحفظي 4
طب وجراحة الفم 4
التصوير الطبي للفم والأسنان 1
بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك 3
البدائل الثابتة للأسنان 4
البدائل الكاملة للأسنان 2
طب أسنان الأطفال والوقاية 3
علم أنسجة اللثة 2
التشريح العام 1
تشريح الأسنان 1
تقويم الأسنان 2
علم المواد الحيوية 1
علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة 1
علم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها 1
الفصل 3 ـ يغلق دفتر تسجيل الترشحات يوم الجمعة 3 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟