قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تكلّف السيدة ريم الشريف، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير التكنولوجيا والنهوض بالجودة بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلّف السيدة ريم الشريف، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير التكنولوجيا والنهوض بالجودة بإدارة متابعة إنتاج الصناعة الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون