قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2024.
تسمّى السيدة هدى بن علية حرم الوسلاتي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة هدى بن علية حرم الوسلاتي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون