Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 أفريل 2024.
يكلف السيد حمزة جاء بالله، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟