قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد عصام العلويني، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة السياحة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد عصام العلويني، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة السياحة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون